مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

365

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

استصباح أوّلًا - التعريف : الاستصباح - لغة - إيقاد المصباح وهو السراج ، يقال : استصبح به ، إذا أسرجه ( « 1 » ) ، واستصبح بالزيت ونحوه أي أمدّ به مصباحه ( « 2 » ) ، كما في الخبر المروي عن الإمام الصادق عليه السلام : « . . . والزيت يستصبح به » ( « 3 » ) ، ومعنى ذلك يشعل به السراج . واستعمل في كلمات الفقهاء بنفس المعنى اللغوي . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : لا إشكال في جواز الاستصباح بالزيت في نفسه إلّا أنّ الفقهاء يبحثون عن الاستصباح بالزيت النجس أو المتنجس تارة من ناحية حكمه التكليفي وأخرى من حكمه الوضعي نوردهما فيما يلي : 1 - حكم الاستصباح التكليفي : يختلف حكم الاستصباح باختلاف ما يستصبح به في الطهارة والنجاسة والمكان الذي يستصبح فيه ، فإن كان ما يستصبح به طاهراً فلا إشكال في جواز الاستصباح حينئذٍ في حدّ ذاته كالاستصباح بالدهن المتّخذ من الحيوان المذكّى . وأمّا إذا لم يكن طاهراً بل كان متّخذاً من الميتة النجسة فيحرم الاستصباح على ما هو المشهور والمعروف من حرمة الانتفاع بالميتة مطلقاً في الاستصباح أو غيره ( « 4 » ) . ولكنّ المستفاد من كلام غير واحد من الفقهاء جواز الاستصباح بدهن الميتة النجسة ؛ لأنّه انتفاع في غير الجهة المحرّمة وهو جائز ( « 5 » ) .

--> ( 1 ) انظر : لسان العرب 7 : 274 . تاج العروس 2 : 176 . ( 2 ) المعجم الوسيط : 505 . ( 3 ) الوسائل 24 : 194 ، ب 43 من الأطعمة المحرّمة ، ح 1 . ( 4 ) الحدائق 18 : 78 . مصباح الفقاهة 1 : 62 . ( 5 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 6 ، م 5 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 4 ، م 5 . كلمة التقوى 4 : 10 .